مركز المعجم الفقهي

17331

فقه الطب

- بحار الأنوار جلد : 76 من صفحة 167 سطر 16 إلى صفحة 167 سطر 19 والمحرم هو الكحول وما فيه الكحول ، وليس هذا في المخدرات كالأفيون والشاهدانج والبنج والشيلم شئ من الكحول ، ولا يحرم منه الا ما أزال العقل بالفعل لا ما أوجب تخديرا في الجملة كالمسكرات .